• رقم التسجيل بالهيئة 6 لسنة 2003

تعريف بالمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ونشاطها

تعريف بالمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ونشاطها

Untitled Document
  1. نشأة المجمعة.
  2. تأسست المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية على أعمال البناء عام 1977 بقرار من (الهيئة العامة للرقابة المالية) وفى عام 1981 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى جمهورية مصر العربية والذى أوجب أحكاماً بشأن مجمعات التأمين وعليه تم الإتفاق على إعادة إنشاء المجمعة وتحرر عقد تأسيس المجمعة عام 1982 بين الشركات المؤسسة وهم: ( شركة مصر للتامين ,الشرق للتامين,الأهلية للتامين,قناة السويس للتامين ,المهندس للتامين,الدلتا للتامين ).

    وفى عام 2003 صدر قرار رقم 170 لسنة 2003 من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بناء على إتفاق الشركات الأعضاء بتأسيس مجمعة تعمل لصالح تلك الشركات تسمى " المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء" وبناء على التطورات التى طرأت على قطاع التأمين ، فقد تم تعديل النظام الأساسى للمجمعة ليتوافق مع هذه التطورات بقرار رقم 1242 لسنة 2020 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 1/11/2020.

  3. دور المجمعة.
  4. 1) تتولى المجمعة إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين المسئولية المدنية المترتبة عن الأخطار الناجمة من أعمال البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وتتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها لصالح شركات التأمين الأعضاء وهى جهة لاتهدف لتحقيق الربح.

    2) إدارة العملية التأمينية بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء بما فى ذلك إصدار وثائق التأمين وصرف التعويضات لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء.

    3) يأتى إصدار وثائق التأمين من المجمعة بعد مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية للمشروعات المقدمة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الإستشاريه المتخصصة والمسجلة بوزارة الإسكان ويتم إعتماد تلك الرسومات بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية .

    المستندات المطلوبه للحصول على وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء:
    تقدم طالب التأمين أو من ينوب عنه للمجمعة بالمستندات التالية :-

    1. خطاب صلاحية الموقع للبناء سارى المفعول من الجهة الإدارية المختصة ( الأحياء- أجهزة المدن الجديدة......)
    2. طلب تأمين مستوفي جميع البيانات الواردة به وأختام المهندسين
    3. توكيل من المالك للمهندس المعد لنموذج التكاليف.
    4. سجل تجارى فى حالة إذا كان المشروع ملك شخصية إعتبارية.
    5. صورة بطاقة المالك سارية.
    6. صورة بطاقات المهندسين وكذلك كارنيهات نقابة المهندسين.
    7. عدد2 نسخه من الرسومات المعمارية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس المعمارى.
    8. عدد2 نسخه من الرسومات الإنشائية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس الإنشائي.
    9. تقرير أبحاث تربه وافى طبقاً للاشتراطات الواردة بالكود.
    10. المذكرة الحسابية للمشروع مدعمة بملفات إدخال الحاسب الآلي ( sap file_ etab file_ safe file ).
  5. آلية العمل داخل المجمعة حيث تنقسم المشروعات إلى ما يلى :

أولاً : مشروعات تراجع من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة :

  • تقوم إدارة المراجعة الهندسية بالمجمعة بالمراجعة الفنية للرسومات الأنشائية والتحقق من مطابقتها للرسومات المعمارية وتوافقها مع الأشتراطات الواردة بتقرير أبحاث التربة وكذلك الأشتراطات الواردة بالكود المصرى.
  • يتم الإنتهاء من أعمال المراجعة الفنية للمشروع فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إستلام المهندس ملف المشروع.
  • إذا أسفرت نتيجة المراجعة الفنية عن عدم وجود ملاحظات فنية أو إدارية يتم الموافقة على إصدار وثيقة التأمين من المجمعة .
  • إذا أسفرت نتيجة المراجعة الفنية عن وجود ملاحظات فنية أو إدارية يتم إرسال خطاب ملاحظات إلى المالك.
  • تعتمد سرعة إصدار المشروعات الصادر لها خطاب ملاحظات علي سرعة تواصل المالك أو المهندس المصمم للمشروع مع المهندس المراجع لمناقشة الملاحظات المطلوبة والعمل على إستيفائها.
  • تقوم إدارة التفتيش على المشروعات بالمجمعة بالتفتيش الدورى على المشروعات الصادر لها وثيقة التأمين فى المراحل المختلفة للتنفيذ وذلك للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة بالموقع للرسومات التى تمت مراجعتها وإصدار الوثيقة على أساسها وفى حالة وجود مخالفات جسيمة فى التنفيذ يتم رفع التغطية التأمينية عن المشروع وإخطار جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بذلك.
  • في حالة تقدم المالك الذى تم رفع التغطية التأمينية عن مشروعه بالرسومات التى تم التنفيذ بموجبها والمعتمدة من المالك والمهندس المشرف علي التنفيذ بما يفيد مطابقتها للمنفذ بالطبيعة يتم إعادة دراسة الرسومات من الناحية الفنية من جديد وتطبيع أخطارها.

ثانياً : مشروعات تراجع من خلال مكاتب المراجعة الإستشارية :

    • تقوم إدارة الفروع والمكاتب بالمجمعة بمراجعة ملفات المشروعات من الناحية الإدارية حتى يتسنى لها إسناد المشروع لأحد المكاتب الإستشاريه المعتمدة من وزارة الإسكان.
    • يقوم مكتب المراجعة الإستشاري للمجمعة بالمراجعة الفنية للتصميمات الإنشائية والتواصل بشكل مباشر مع المالك أو المهندس المصمم فى حالة وجود ملاحظات للمشروع وعند إستيفاء هذه الملاحظات ( إن وجدت ) يتم موافاة المجمعة بالتقارير الفنية التى تفيد بالموافقة على إصدار الوثيقة ومن ثم يتم إصدار وثيقة التأمين .
    • يقوم مكتب المراجعة بزيارة مواقع المشروعات للتفتيش الدورى على التنفيذ وإخطار المجمعة بما تسفر عنه هذه الزيارات .

    وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء شرط أساسى للحصول على رخصة البناء طبقاً للمادة ( 46) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للحالات الاتية :

    1. المباني التى تبلغ قيمة بيان أعمالها مليون جنية فأكثر.
    2. المباني المكونة من أربعة أدوار فأكثر.
    3. التعليات أياً كانت قيمة بيان أعمالها .

    تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشأت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :

      • مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ بإستثناء أعمالهم .
      • مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة ( 651) من القانون المدني.

       

© جميع الحقوق محفوظة 2019 المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء

Scroll to Top